الحر العاملي

112

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الاقرار في الوصايا ويأتي ما يدل على جملة منها في القضاء وغيره . باب 6 - قبول اقرار الفاسق على نفسه 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . كتاب الجعالة باب 1 - انه لا بأس بجعل الآبق والضالة 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس به . ورواه علي بن جعفر في كتابه . ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر .

--> تقدم ما يدل على بعض المقصود وعلى جملة من موارد صحة الاقرار في ج 6 في ب 13 و 26 من الوصايا وب 9 من الصلح . وب 19 و 13 من عقد النكاح وب 26 و 27 من نكاح العبيد وههنا في الأبواب السابقة وذيلها ويأتي ما يدل على جملة من احكام الاقرار في أبواب القضاء والحدود . الباب 6 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 353 فيه : ( القاسم بن سليمان ) يب 2 : 75 ، أورده أيضا في ج 9 في 4 / 30 من الشهادات . تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 وذيله ويأتي في ج 9 في ب 30 و 6 / 41 من الشهادات . كتاب الجعالة فيه 6 أبوابا : الباب 1 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 140 ، بحار الأنوار 10 : 264 قرب الإسناد : 121 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب في 1 / 50 من العتق .